العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء بقرة بنية العقيقة عن ثلاثة أولاد (ذكرين وأنثى) مع نية الشاة المنذورة وضم قيمتها المالية في الشراء، وهل يختلف توزيع لحم العقيقة عن لحم النذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا استوفت البقرة شروط الأضحية جاز العقيقة بها عن سبعة، ولا مانع من إشراك مع العقيقة في البقرة الواحدة بحيث يكون سبعها مقابل شاة واحدة، وتوزيع لحم العقيقة إلى ثلاثة أثلاث كالأضحية (أكل وصدقة وهدية)، ويجوز توزيعه نصفين أو أكله كله أو به كله، أما لحم النذر فيوزع حسب نية الناذر، فإن لم ينو شيئاً صرفه في وجوه الخير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104806
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي