هل صحيح أن الأبناء المتوفين لا يشفعون لوالدتهم إلا إذا ذُبح عنهم العقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكر في السؤال صحيح، وقد نُقل عن الإمام أحمد بن حنبل أن معنى "كل مولود رهينة بعقيقته" هو أن الطفل إذا مات ولم يُعَق عنه، فإنه لا يشفع لوالديه، أو أن العقيقة لازمة له، كرهن لا ينفك إلا بأدائها. العقيقة سنة مؤكدة عند العلماء، وواجبة عند الظاهرية وفي رواية عن أحمد. يستحب للأب العقيقة عن أبنائه للثواب والخروج من .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32581
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32581
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي