العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العَق عن توأم (ولد وبنت) بعجل أو بقرة واحدة بدلاً من ثلاث شياه، وإذا جاز، فما هي المواصفات المطلوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، وذهب العلماء إلى إجزاء الغنم والإبل والبقر فيها، لكن الأقرب عدم صحة الاشتراك فيها، وهو مذهب المالكية والحنابلة. والعقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك؛ لأنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف، ولأنها فداء لا يتبعض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23214
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي