هل يجوز ذبح عجل بدلًا من شاتين للعقيقة عن المولود الذكر، أو شاة عن الأنثى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحصل سنة العقيقة عن كل من والأنثى بعجل واحد إذا كان قد مضت عليه سنتان فأكثر، ويكفي العجل البالغ سنتين عن المولود بغض النظر عن جنسه، ولا يجزئ ما دون السنتين. كما تحصل سنة العقيقة بذبح شاة واحدة عن كل من الذكر والأنثى، وإن كان الأفضل ذبح شاتين عن الذكر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134141
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي