العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ذبح عجل بدلًا من شاتين للعقيقة عن المولود الذكر، أو شاة عن الأنثى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحصل سنة العقيقة عن كل من والأنثى بعجل واحد إذا كان قد مضت عليه سنتان فأكثر، ويكفي العجل البالغ سنتين عن المولود بغض النظر عن جنسه، ولا يجزئ ما دون السنتين. كما تحصل سنة العقيقة بذبح شاة واحدة عن كل من الذكر والأنثى، وإن كان الأفضل ذبح شاتين عن الذكر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134141
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي