هل يجوز ذبح عجل صغير (بتلو) كعقيقة عن المولود الذكر بدلاً من شاتين، أم أن ذبح الشاتين متعين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في العقيقة بالبقر أن تكون قد بلغت السن المحددة للإجزاء، وهي سنتان ودخولها في الثالثة. والعجل المذكور في السؤال لا يجزئ؛ لأنه لم يبلغ السن المجزئة. وأصل في العقيقة يتحقق بذبح شاة، ويجزئ سبع البقرة أو سبع الجمل مقام الشاة، وهذا مذهب الشافعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129491
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129491
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي