العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الاستدلال على جواز كشف الفخذ بحديث كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه أمام أبي بكر وعمر، أو بحديث "وإن ركبتي لتلمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه"، أو بما رواه الهيثمي عن أبي سعيد: "فدلى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في كون فخذ الرجل عورة على قولين: يرون أنه عورة، وآخرون يرون أنه ليس بعورة، مستدلين بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه.

أما القائلون بأن الفخذ ليس بعورة، فيستثنون حالتين: 1. : لا يجوز كشف الفخذ أثناء الصلاة لمخالفة أمر "خذوا زينتكم". 2. خوف الفتنة: يجب ستر الفخذ إذا خيف من بروزه فتنة، كأفخاذ الشباب.

والحاصل أن المسألة محل خلاف، والاحتياط والخلق والمروءة يقتضي ستر المسلم فخذه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21886
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي