العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ عدم ارتداء الحجاب إثمًا في حال الإكراه والمنع من قِبل الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فريضة على المسلمة عند الخروج، ولا طاعة لأحد في منعها منه؛ لأن المخلوق لا يطاع فيما فيه معصية للخالق، وليس كل إكراه مسقطا لأهلية التكليف، ويجب الاستعانة بمن يرجى أن يؤثر على الأب لإقناعه بفضل الحجاب، وإذا أصر الأب على منع ابنته من لبس الحجاب وارتداؤه سيؤدي إلى ضرر كبير، فعند ذلك يجوز لها كشف ما يدفع عنها ذلك الضرر ، ولا تخرج من بيتها إلا للضرورة وتقدر الضرورة بقدرها. وإذا كان المقصود بالحجاب ستر البدن ماعدا الوجه والكفين ما ذكر، أما ستر الوجه والكفين ففيه خلاف، والراجح وجوبه، والأمر فيه أهون ويجوز الترخص فيه دفعاً للحرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145456
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي