العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر تغيير بلاط الأرضيات وحوائط المطبخ والحمامات -لمجرد عدم الإعجاب باللون- إسرافًا ينطبق عليه الحديث: "يؤجر ابن آدم على كل نفقة إلا ما يضعه في التراب"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان تغيير البلاط بلا حاجة في المسكن، فالظاهر أنه يدخل في المذكور الذي يدل على عدم حصول الأجر، لا على حصول الإثم. والحديث يعني أن من بنى ما يكفيه دون زيادة لا يدخل في معنى الذم، بل يؤجر عليه، أما من بنى للزيادة والتكاثر فلا يؤجر. والزيادة على لا تستلزم الإثم .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193262
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي