العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيح أن من يبيع أرضًا أو ماءً، ولا يضع ثمنها في أرض أو ماء، يذهب ثمنها محقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يرد المذكور باللفظ المستفهم عنه، ولكن ورد بلفظ آخر رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما وحسنه الألباني والأرناؤوط عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنًا أن لا يبارك فيه". ويفسر ابن قدامة أن ذلك يكون لمن يبيعها لحاجته إليها ولا يستبدل غيرها، فيعرض نفسه لسؤال السكنى أو يضيع الثمن ولا يبارك فيه. ويرى ابن عيينة أن هذا الحديث يعاقب من يبيع ما بارك الله فيه (الأرض) بأن يجعل ما استبدله به غير مبارك له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81851
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي