هل صحيح أن من يبيع أرضًا أو ماءً، ولا يضع ثمنها في أرض أو ماء، يذهب ثمنها محقًا؟
لم يرد الحديث المذكور باللفظ المستفهم عنه، ولكن ورد بلفظ آخر رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما وحسنه الألباني والأرناؤوط عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنًا أن لا يبارك فيه". ويفسر ابن قدامة أن ذلك يكون لمن يبيعها لحاجته إليها ولا يستبدل غيرها، فيعرض نفسه لسؤال السكنى أو يضيع الثمن ولا يبارك فيه. ويرى ابن عيينة أن هذا الحديث يعاقب من يبيع ما بارك الله فيه (الأرض) بأن يجعل ما استبدله به غير مبارك له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81851