ما معنى حديث "من باع داراً أو عقاراً، ثم لم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه"؟ وهل يشمل "جعله في مثله" شراء عقار آخر أو بناءه أو تعمير أرض؟ وما سبب عدم تحريم الحديث لاستخدام الثمن في غير العقار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقول النبي ﷺ: (مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ)، ومعنى "قمنًا" أي جديرًا وخليقًا.
وقد حسّن الشيخ الألباني هذا . ومما قيل في معناه:
أن الله جعل الأرض مسكنًا مباركًا، فمن باعها وصرف ثمنها في غير مثيل لها، حُرم البركة لأنها خلاف تدبير الله. أن بيع العقار وصرف ثمنه إلى المنقولات غير ؛ لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة بخلاف المنقولات، ألا تباع، وإن بيعت فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار، بهدف إحياء الأرض وإعمارها. هذا ينطبق ما لم يكن في بيع العقار ، كأن يكون لِسداد دين، فلا يدخل في الحديث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18614
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18614
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي