هل على السائلة إثم لشرائها صورة لأحد ولاة الأمر بناءً على طلب المديرة، قامت المديرة بتعليقها في مكتبها، مع العلم أن السائلة لم تعد في نفس المدرسة ولا تستطيع إزالة الصورة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الفقهاء إلى حرمة تعليق الصور الكاملة الرأس، مستدلين بأحاديث نبوية مثل "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" وأحاديث تنهى عن التصاوير في البيوت. وقد فصّل الشربيني الشافعي والبهوتي الحنبلي حكم تعليق الصور، وذكرا أن قطع رأس الصورة يزيل الكراهة. ورجّح النووي وابن حجر والشوكاني مذهب الجمهور، وأفتى كثير من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز والقرضاوي وابن العثيمين بتحريم تعليق الصور خشية التعظيم والغلو.
وعليه، يجب محاولة إقناع المديرة بإزالة الصورة، فإن لم تستجب، من الذنب كافية، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وقد ذكر العلماء أن من تاب من ذنب، تُقبل توبته ولا يضره بقاء أثر الذنب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137392
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137392
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي