العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المساهمة في بناء قاعة أفراح (صالة) بتزويدهم بمواد البناء، مع العلم أن بعض الحفلات المقامة فيها لا تلتزم بأحكام الشرع وتتضمن مخالفات شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم المساهمة في إنشاء قاعات الأفراح وبنائها يتوقف على من سيستعملها. إذا علم أن صاحبها لن يؤجرها لمن يعصي الله فيها، جاز بناؤها والمساهمة فيها. أما إذا علم أنه سيؤجرها لمن يعصي الله فيها (بالاختلاط أو الأغاني المحرمة ونحوها)، حرم بناؤها والمساهمة فيها لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

وإذا كان صاحبها سيؤجرها لمن يراعي الشرع ولمن لا يراعيه، للأكثر: إذا كان الاستعمال هو الأغلب، حرم البناء. وإذا كان الاستعمال هو الأغلب، جاز البناء، وإثم الاستعمال المحرم يقع على المؤجر والعاصي. وإذا تساوى الاستعمالان، حرم البناء تغليباً لجانب التحريم.

يُحدد ذلك بناءً على عادات أهل البلد وحال المالك، وفي بلاد الحرمين الشريفين يظهر أن الاستعمال المباح لهذه الصالات هو الغالب، لذا فلا حرج في بنائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21205
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي