العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع الأشرطة المرئية والمسموعة حرام ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خلت الأشرطة المرئية والمسموعة من كالفجور والموسيقى وصور النساء الكاسيات والعري وكذا ، أبيح سماعها ورؤيتها وبيعها وشراؤها. أما بيع أشرطة الغناء والموسيقى وما يدعو للفتنة والفساد فهو حرام، ومال التجارة فيها حرام، إتلافها، وكذلك تأجير المحلات لبائعي هذه الأشرطة حرام، والأجرة المأخوذة حرام. ويجوز اقتناء التلفاز والفيديو إن اقتصر استخدامهما على كالمحاضرات الدينية والعلمية والأخبار، وإلا فيجب إتلافها ولا يجوز بيعها لمن يغلب على الظن استخدامه لها في الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18241
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي