ما حكم تأجير أجهزة عرض (بروجكتر) وأجهزة صوت لغرض ترفيهي عائلي، مع العلم أن العملاء سيطلبون أفلامًا كرتونية وترفيهية، وقد تحتوي على موسيقى، فهل يجوز توفير هذه الأفلام لهم أم يقتصر التأجير على الأجهزة فقط، مع مراعاة أن المشروع مساهمة شبابية ويهدف لتجنب المال الحرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تأجير الأجهزة التي تستخدم في ، إلا لمن عُلم أنه سيستخدمها استخدامًا محرمًا، فلا يجوز تأجيرها له، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومن جُهل حاله فلا حرج في تأجيرها له. ويحرم من الأفلام ما كان مخالفًا للشريعة، ويجوز ما كان مفيدًا ومباحًا. وما كان من الأفلام والألعاب مباحًا، فلا حرج في بيعه وتأجيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155771
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155771
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي