العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع الأشرطة المرئية والمسموعة حرام ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خلت الأشرطة المرئية والمسموعة من كالفجور والموسيقى وصور النساء الكاسيات والعري وكذا ، أبيح سماعها ورؤيتها وبيعها وشراؤها. أما بيع أشرطة الغناء والموسيقى وما يدعو للفتنة والفساد فهو حرام، ومال التجارة فيها حرام، إتلافها، وكذلك تأجير المحلات لبائعي هذه الأشرطة حرام، والأجرة المأخوذة حرام. ويجوز اقتناء التلفاز والفيديو إن اقتصر استخدامهما على كالمحاضرات الدينية والعلمية والأخبار، وإلا فيجب إتلافها ولا يجوز بيعها لمن يغلب على الظن استخدامه لها في الحرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18241
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي