هل يجوز تشغيل الموسيقى لترقص الزوجة عليها، مع العلم بتحريم الأغاني والموسيقى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يُعد ما ذكر مسوغًا للاستماع إلى الموسيقى المحرمة، فهي ليست ولا حاجة ملحة. وكثيرًا ما يسول الشيطان للإنسان أن السعادة والراحة لا تكون إلا بالوسائل المحرمة، ويغفل عن أن ذلك تمتع لحظي لا يبقى بعده لذة. فالعاقل من لا يتعلق بالمحرمات، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه». أما الكلمات الغنائية بلا موسيقى فلا بأس بها بقيود مذكورة في فتاوى سابقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151628
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151628
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي