هل يجوز عمل حملة دعائية للسلع المباعة في محل تجاري؟
الإعلانات والدعايات الترغيبية لا تخرج عن إطار الضوابط العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، ولتجنب التجاوزات يجب مراعاة عدة ضوابط:
1. حسن القصد: تعريف الناس بمزايا السلع والخدمات.
2. الصدق: مطابقة الإعلان لحقيقة السلعة، وتجنب المبالغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
3. تجنب الغش والتدليس: عدم تزيين السلعة أو إخفاء عيوبها.
4. عدم ذم سلع الغير: تجنب التنقص أو الإضرار بالآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وقوله: "لا ضرر ولا ضرار".
5. عدم الدعوة إلى الإسراف والتبذير: لكونهما من المناهي الشرعية، قال تعالى: "ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"، وقال: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين".
6. عدم هتك حرمة الشرع: تجنب ترويج المحرمات أو مصاحبة المنكرات كالموسيقى وظهور النساء.
7. تكاليف معقولة: ألا تكون باهظة بحيث يتحملها المستهلك وترفع الأسعار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20000
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي