ما حكم المبالغة في ترويج الإعلانات، كاستخدام صيغ المبالغة (هذا أحسن موقع، وستربحون) في الترويج لموقع لا يُطلب فيه مال من المنضمين، وهل يجوز إضفاء قصص خيالية مؤثرة على إعلانات المنتجات لتحفيز الجمهور للشراء، مع العلم أن هذه القصص تحتوي على جزء من الحقيقة وقليل من الكذب، وما مدى لزوم الصدق التام في الإعلانات؟
المبالغة في الترويج للسلع عن طريق الإعلانات والدعاية، إن كان فيها كذب أو خداع أو كتمان للعيوب؛ فهي محرمة، وسبب في الحرمان من بركة ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا؛ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا؛ مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». أما إذا لم يكن فيها كذب أو خداع، ولكن فيها ثناء على السلع بما فيها؛ فهذا جائز غير محرم، لكن المبالغة فيه مكروهة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف في البيع، حتى لا يغترّ المشتري بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ». فلا يجوز الكذب في الإعلان ولو في شيء يسير لا علاقة له بالسلعة، ترك المبالغة في الثناء على السلع وبيان مزاياها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180091
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180091
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي