هل يُعدّ من الكسب الحرام الادعاء الكاذب بوجود عرض أعلى لسلعة ما، لتحقيق ربح أكبر؟
يجب على البائع الصدق في بيعه وعدم الكذب لتحل البركة، فإن كذب محقتها. وقول البائع أنه أُعطي في السلعة مبلغًا معينًا وهو كاذب هو أكل للمال بالباطل وخداع، وهو في معنى النجش المنهي عنه، حيث يزيد في الثمن ليخدع المشتري. فإذا تبين أن البائع كاذب، يحق للمشتري فسخ العقد أو الاتفاق على رد جزء من الثمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17704