ما حكم من يزيد في سعر السلعة ويحلف على سعرها الأصلي كذبًا لزيادة الربح؟
من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع كاذباً في ثمنها الذي اشتراها به، فقد ارتكب أمراً محرماً يمحو بركة بيعه، وإذا حلف على ذلك فإثمه وعقوبته أعظم، وهو داخل في الوعيد الوارد في الأحاديث النبوية التي تذكر أن "المنفق سلعته بالحلف الكاذب" لا ينظر الله إليه يوم القيامة وله عذاب أليم. كما أن "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"، ومن يحلف بالله لقد أعطي بسلعته ما لم يعط ليوَقع رجلاً، تنزل فيه الآية: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) آل عمران/77. ومثل هذا البائع أحد "الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19819