ما حكم من يزيد في سعر السلعة ويحلف على سعرها الأصلي كذبًا لزيادة الربح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من اشترى سلعة ثم عرضها كاذباً في ثمنها الذي اشتراها به، فقد ارتكب أمراً محرماً يمحو بركة بيعه، وإذا حلف على ذلك فإثمه وعقوبته أعظم، وهو داخل في الوعيد الوارد في الأحاديث النبوية التي تذكر أن "المنفق سلعته بالحلف الكاذب" لا ينظر الله إليه يوم القيامة وله عذاب أليم. كما أن "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"، ومن يحلف بالله لقد أعطي بسلعته ما لم يعط ليوَقع رجلاً، تنزل فيه الآية: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) آل عمران/77. ومثل هذا البائع أحد "الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19819
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19819
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي