ما حكم من حلف بالله كاذباً ليبيع سلعته بنفس الثمن الذي حدده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكذب في الحلف لترويج السلعة وبيعها من كبائر الذنوب، وقد ورد وعيد شديد لفاعله. يجب إلى الله تعالى، ومحاولة استسماح المشتري إن أمكن، أو الدعاء له بالخير. صحيح لتوافر شروطه وأركانه. الحلف الكاذب (اليمين الغموس) لا كفارة له إلا التوبة الصادقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45576
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45576
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي