العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقاً ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف في والشراء مطلقًا، سواء كان كاذبًا أو صادقًا.

فإن كان كاذبًا، فهو مكروه كراهة تحريم وذنبه عظيم، وهو من اليمين الغموس التي تمحق بركة البيع، كما ورد في : "الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة"، وفاعله ممن "لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم".

أما إن كان صادقًا، فالحلف مكروه كراهة تنزيه؛ لما فيه من ترويج السلعة بكثرة الحلف، وقد نهى الله عن جعل الأيمان عرضة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفّق ثم يمحق".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18607
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي