ما حكم بيع منتج ما عبر الهاتف مع إيهام العميل بوجود خصم، بأن يُذكر سعر أعلى (50) ثم يُعرض بسعر أقل (30) على أنه سعر مخفض، بينما هو في الحقيقة السعر الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خداع المشتري بإخباره عن تخفيض سعر منتج وهو لم ينخفض كذب صريح ومحرم، والكذب في البيوع أشد، وما يكسبه البائع بالكذب لا بركة فيه ويعود عليه بالمضار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ). فالصدق والبيان يجلبان البركة، والكذب والكتمان يمحقانها. وهذا الفعل يدل على نقص ، لأن المسلم لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فليحذر من يفعل ذلك فعقوبة الله له بالمرصاد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16615
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16615
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي