العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عمل حملة دعائية للسلع المباعة في محل تجاري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإعلانات والدعايات الترغيبية لا تخرج عن إطار الضوابط العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، ولتجنب التجاوزات يجب مراعاة عدة ضوابط:

1. حسن القصد: تعريف الناس بمزايا السلع والخدمات.

2. الصدق: مطابقة الإعلان لحقيقة السلعة، وتجنب المبالغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

3. تجنب الغش والتدليس: عدم تزيين السلعة أو إخفاء عيوبها.

4. عدم ذم سلع الغير: تجنب التنقص أو الإضرار بالآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وقوله: "لا ضرر ولا ضرار".

5. عدم الدعوة إلى الإسراف والتبذير: لكونهما من المناهي الشرعية، قال تعالى: "ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"، وقال: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين".

6. عدم هتك حرمة الشرع: تجنب ترويج المحرمات أو مصاحبة المنكرات كالموسيقى وظهور النساء.

7. تكاليف معقولة: ألا تكون باهظة بحيث يتحملها المستهلك وترفع الأسعار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20000
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي