ما حكم الاتجار بمنتجات التجميل للرجال والنساء بطريقة تعتمد على إخبار العميل بأنه فاز بهدية مجانية، ثم يتبين أن عليه دفع تكلفة الشحن التي تمثل أصل سعر المنتج وربحه؟
لا يجوز هذا النوع من البيع لما فيه من الغش والخديعة والكذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، وإخبار المشتري بثمن غير الواقع تحايل لأكل أموال الناس بالباطل، لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". ويجب العدل ببيان ثمن السلعة وأجرة التوصيل، ففي الحديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121638