العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع مواد التجميل المباحة (من حيث المكونات) مع خشية البائع أن تستخدمها المتبرجة أو غير المسلمة استخداماً محرماً، علماً بأنه لا يستطيع منع الزبونة من الشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السلع التي يمكن استعمالها في الحلال والحرام، الأصل في بيعها الجواز، إلا إذا علم البائع أن المشتري سيستعملها استعمالاً محرماً، فلا يجوز البيع له حينئذ، لقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }. ولا يلزم البائع أن يسأل المشتري عن قصده، ولا فرق في منع البيع لمن تتبرج بهذه الأدوات بين المسلمات وغير المسلمات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114591
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي