العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع أدوات التجميل والفساتين العارية وتحاميل تكبير المؤخرة، وهل يدخل ذلك في التعاون على الإثم وتغيير خلق الله، وهل المال المكتسب منه حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أدوات التجميل والفساتين وسائل تستخدم في ، وبيعها جائز ما لم يغلب على الظن أن المشتري يستخدمها في محرم؛ فكل ما جاز الانتفاع به من طاهر جاز بيعه. وبناءً عليه، فإن متاجرة المرأة في هذه السلع وكسبها منها حلال، مع وجوب التحري فيمن تبيع له، فلا تبيع لمن تقطع أو يغلب على ظنها أنه سيستخدمها في محرم. أما بيع التحاميل المذكورة فهو جائز إذا أُمن ضررها، لأن استعمالها في هذه الحالة جائز وليس من تغيير خلق الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132419
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي