ما حكم بيع مواد التجميل (المكياج) والزينة، وهل هناك فرق بين بيع الجملة والبيع عبر الإنترنت والبيع في المحلات التجارية، وهل تختلف أحكام البيع باختلاف الدول (مثل الإمارات والسعودية ومصر) أو باختلاف دين المشترية (مسلمة أو غير مسلمة)، وما حكم بيع الأنواع المختلفة من المكياج وهل يدخل أي منها في مفهوم "إلا ما ظهر منها"؟
يجوز استعمال أدوات الزينة والتجميل وفقًا لضوابط: ألا تحتوي على نجاسة، وألا تكون ضارة بالبدن، وألا تُظهرها المرأة أمام الأجانب. هذا هو الراجح الذي أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث أجازوا بيعها لمن تتزين بها لزوجها أو لم يُعلم حالها. أما الشيخ الألباني فقد حرّم استعمالها وبيعها مُعللًا ذلك بالتشبه بالكفار وتغيير خلق الله، إلا أن الراجح أن التشبه المحرم هو ما يختص به الكفار ويجعل من يراه يظن أن صاحبه منهم، وليس ما انتشر بين المسلمين، وأن تعليل الحرمة بتغيير خلق الله فيه نظر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156188