العودة إلى البحث

ما حكم بيع مواد الزينة، وما الحكم إذا كانت عليها صور لنساء متبرجات أو صور مرسومة لهن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز بيع مواد التجميل والزينة إذا لم تكن نجسة أو مشتملة على مادة نجسة. وإذا كانت مواد الزينة وأدواتها مما يوضع في البيوت أو السيارات، فيجب أن تكون خالية من المجسمات ذات الدلالات الدينية وصور ذوات الأرواح. أما بيع المواد التي عليها صور نساء متبرجات، فإن كانت الصور على الأغلفة التي تُرمى، فهذا مما عمت به البلوى. وإن كانت صور النساء الفاتنة مقصودة لذاتها، فلا يجوز الاتجار بها، لأن ذلك من إشاعة المنكر ونشر الرذيلة وإثارة الشهوات، قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة….).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي