هل يجوز بيع مجففات ومكواة الشعر لمحلات الأدوات الكهربائية أو مستحضرات التجميل أو محلات الكوافير التي تتعامل مع نساء كاسيات عاريات، وبيع أدوات إزالة الشعر التي تُستخدم للمحارم وغير المحارم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في البيوع الحل والإباحة، إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في الحرام، فيحرم البيع حينها. ويختلف حكم بيع السلع بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة، فتاجر التجزئة مطالب بعدم البيع لمن يغلب على الظن أنه سيستخدم السلعة في الحرام، بينما تاجر الجملة لا حرج عليه في بيع السلع المباحة لتجار التجزئة، ما لم يغلب استعمالها في الحرام بالبلد. وبناءً عليه، لا حرج في بيع أدوات ومستلزمات التجميل لتجار التجزئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16973
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16973
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي