هل الطريقة التي يتبعها صاحب المصنع في إشهار بضاعته - بإرسال أشخاص يسألون عنها في المتاجر ثم يعرض عليهم بضاعته - مشروعة أم تعتبر احتيالًا، مع العلم أن البضاعة جيدة ولا غش فيها؟
لا يجوز لصاحب المصنع أن يتخذ المكر والخديعة وسيلة لإشهار سلعته، كإرسال من يسأل عن منتجه لإيهام التاجر بطلب المنتج، فهذا مكر وخداع محرم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار). والشريعة حرمت ما فيه تغرير للمشتري كالنجش، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليغر غيره، ويعد هذا الفعل خداعًا باطلاً. فيجب على صاحب المصنع أن يتقي الله ويسلك السبل المشروعة لإشهار سلعته كالدعاية وتخفيض السعر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191120