ما حكم صنع جريدة إعلانات تجارية وما ضوابطها الشرعية المتعلقة باختيار الإعلانات والمؤسسات ونوعها، وأخذ المال من الشركات أو الراغبين بالإعلان؟
الأصل في إنشاء وتوزيع صحف الإعلانات الإباحة، لكن يجب تجنب الإعلانات المخالفة للشرع، وهي:
1. إعلانات السياحة والفساد التي تحتوي على محرمات (خمور، اختلاط، كشف عورات)؛ لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم والعدوان وإشاعة الفاحشة.
2. إعلانات مؤسسات الربا والميسر والكسب المحرم، كالبنوك الربوية وشركات التأمين ومحلات بيع المنكرات.
3. إعلانات الأعياد البدعية والمشابهة للكفار، كالمولد النبوي، وليلة النصف من شعبان، وأعياد ميلاد الأشخاص.
4. إعلانات صور النساء وذوات الأرواح المرسومة يدويًا.
5. إعلانات المؤتمرات التي تتضمن ندوات تخالف الشرع.
6. إعلانات المدح والثناء للميت، خاصة غير المسلم.
يحرم أخذ المال مقابل الإعلان عن المحرمات، ولا يجوز العمل في خدمة من يعادي الله ورسوله. إعلانات الوفاة جائزة لغرض صحيح، ولكن لا يجوز المبالغة فيها، ولا كتابة آيات فيها تزكية للميت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18210
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي