هل يجوز العمل في توزيع الجرائد؟
لا يجوز الإعانة على شيء من الحرام بيعًا أو حملًا أو ترويجًا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. وقد صرح أهل العلم بتحريم بيع كل ما يستعان به على المعصية، كبيع العصير لمن يتخذه خمرًا، وبيع السلاح لأهل الحرب وقطاع الطرق، أو إجارة الدار لبيع الخمر. وعليه، فإن الصحف التي تحتوي على محرمات كثيرة كالصور العارية والدعاية لأماكن اللهو والفجور وصالات القمار، لا يجوز الإعانة على نشرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20288