العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدعاية التجارية للبضائع والمحلات في وسائل الإعلام في الشريعة الإسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدعاية والإعلان في وسائل الإعلام تشتمل على مخالفات عديدة يجب اجتنابها، منها التدليس في وصف البضاعة، والترويج للمحرمات كالملابس العارية والأطعمة المحرمة، واستخدام النساء المتبرجات كعامل جذب. إذا خلت الدعاية من هذه المحرمات، فلا مانع من العمل فيها أو الإعانة عليها، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة:2).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65230
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي