هل يعتبر ما حدث للقبرين تفريطًا يستوجب إيقاف الأشغال، أم يمكن الاحتكام لمبدأ الضرورة لإتمامها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بليت القبور وصارت ترابًا، جاز الانتفاع بالمقبرة بالبناء والزراعة، ومنه بناء الملعب الرياضي، بشرط أن تكون الرياضة منضبطة بالضوابط الشرعية. أما إذا لم تبلَ القبور، وبقي للموتى أثر من عظم أو غيره، فلا يجوز بناء الملعب عليها؛ لأن حرمة الأموات كحرمة الأحياء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حيا". وإذا كان القصد من "أعدنا دفن ترابهما" أن القبور قد بليت، ما ذكر، وإن كان القصد أن الحفر لم يصل إلى العظام مع وجودها، حينئذ ترك الانتفاع بتلك القبور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81329
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81329
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي