حكم ذكر عورة المرأه أو التشبيب بها في الإسلام
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل التشبيب بزوجته، بشرط ألا يذكر أعضاءها التي يجب إخفاؤها، وألا يكون في تشبيبه فحش. كما يجوز التشبيب بالمرأة المبهمة مع تجنب الألفاظ المحرمة. أما التشبيب بامرأة معينة غير الزوجة أو الأمة فهو محرم ويُرد به الشهادة، بينما التشبيب بالزوجة أو الأمة لا يحرم، لكن يُشترط عدم الإكثار من ذلك، ويُرد الشهادة إذا شبَّب بهما بما يستلزم سقوط المروءة كوصف الأعضاء الباطنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68772
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68772
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي