هل الخروج من الملة يحدث بفعل العادة السرية وتفويت الصلاة، وهل العودة إلى الإسلام تستلزم الغسل ونطق الشهادتين أم تكفي التوبة والصلاة، وهل يكفي نطق الشهادتين في الصلاة، وما حكم من صلى جنبًا عامدًا عالمًا بالتحريم جاهلًا بالعقوبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العادة السرية معصية تجب منها. ترك جريمة عظيمة، وقد سماها الشرع كفراً، وبعض أهل العلم يكفّر تاركها كسلاً، بينما يرى أنه لا يخرج من الملة بمجرد تركها. المرتد يعود إلى بمجرد الصلاة ويكفيه نطق الشهادتين في . صلاة المسلم جنباً كبيرة يجب التوبة منها الصلاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156351
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156351
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي