العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج من امرأة غربية مسلمة حديثاً ولديها طفل من علاقة سابقة، وهل هذا الطفل محرم لأخت السائل وأمه إذا عاشوا معاً، وهل يجوز للسائل تبني هذا الطفل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الزواج من المرأة التي أنجبت ولدًا من سفاح إذا تابت واستبرأت. وإذا كان الطفل في سن الرضاعة، فإنه يصبح محرمًا لأمك وأختك إذا رضع من امرأة تجلب لهما المحرمية، أو بمجرد رضاعه من أمه بعد زواجك منها عند المالكية، أما فلا يرون ذلك. وإن تجاوز سن الرضاع، فلا تحصل المحرمية بينه وبين أمك وأختك بزواجك من أمه، ويجوز سكنه معهما في بيت واحد ما دام في سن لا تُخشى معه الشهوة، ولا يحرم النظر إلى عورته أو لمسها قبل السابعة مع أمن الشهوة. وعند بلوغه سن الشهوة، لا يجوز سكنه معهما إلا بتوفر ما يمنع الاختلاط. أما بخصوص تسجيل الطفل باسمك، فيمكن مراجعة الفتاوى ذات الصلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109303
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي