العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من شكّ هل تلفّظ بالطلاق أو بكلام آخر، وهل يقع الطلاق إذا حاول التيقن من موضوع سابق وتلفّظ به أثناء محاولة التيقن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس فيما ذكرتَ مما يوقع ، فالطلاق لا يقع بحديث النفس، ومن شكّ هل تلفظ بالطلاق أو نوى الطلاق بالكناية، لم يقع طلاقه لأن الطلاق لا يقع مع الشك.

قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه، بني على يقين ".

ومن تلفظ بالطلاق على سبيل تجربة التكلم، لم يقع طلاقه، لعدم قصد اللفظ بمعناه، كما أن الموسوس إذا تلفظ بالطلاق بسبب الوسوسة لم يقع طلاقه، وعليه الإعراض عن الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185211
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي