هل يجوز نسب الطفلة الناتجة عن الزنا إلى أبيها البيولوجي، في حال موافقة الزوج الذي سجلها باسمه؟ وهل يأثم الأب بإنكار نسب الطفلة خوفاً من الفضيحة وهدم بيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ولد الزنا ينسب لأمه، ولا يلحق بالزاني ولا علاقة له به، ولا يلحق نسبه بالزاني ولو استلحقه. يجوز استخدام المعاريض لنفي الوقوع في الزنا كقول: "ما زنيت بها" وقصد بعد ، ويجوز إنكار نسب هذه البنت لأنها ليست بنتا شرعاً. الزواج بالحامل من الزنا محل خلاف، والحمل الحاصل قبل الزواج لا يلحق بالزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134922
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134922
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي