العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع يمين الزوج بـ "علي الحرام منك ما أنا مسافر" إذا لم يقصد الطلاق، وبيمين طلاق سابق دون قصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بصريح أو علّقه على أمر وحصل، فيقع الطلاق عند . وإن كانت الطلقة أو الثانية، فللزوج مراجعة الزوجة قبل انقضاء . أما إذا كانت الثالثة، فلا تحل له إلا بعد زواجها من غيره ودخولها به ثم طلاقه لها.

أما اليمين على عدم السفر، فإن لم يحنث فلا شيء عليه. وإن حنث، فإذا كانت له نية اعتُبرت، وإن لم تكن له نية فيعتبر مظاهرًا من زوجته وعليه كفارة ظهار قبل الجماع، والأفضل أن يخرج كفارة يمين مع كفارة الظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98704
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي