العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الرجل لزوجته: "أنتِ حرام عليّ إذا سافرتِ" في المرة الثالثة بعد طلقتين سابقتين، ثم سفرها، طلاقًا بائنًا أم يمينًا يستوجب الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح في تحريم الزوجة هو الرجوع إلى قصد الزوج؛ فإن نوى كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى اليمين أو لم ينو شيئًا محددًا، فهو يمين.

فإن قصد بالتحريم الطلاق، فقد وقع طلاق بائن كبرى. وإن قصد الظهار، وقع ولا يحل له مجامعتها قبل المذكورة في سورة المجادلة. وإن لم يقصد ظهارًا ولا طلاقًا، فعليه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158955
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي