هل يعتبر قول الرجل لزوجته: "أنتِ حرام عليّ إذا سافرتِ" في المرة الثالثة بعد طلقتين سابقتين، ثم سفرها، طلاقًا بائنًا أم يمينًا يستوجب الكفارة؟
الراجح في تحريم الزوجة هو الرجوع إلى قصد الزوج؛ فإن نوى الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، وإن نوى اليمين أو لم ينو شيئًا محددًا، فهو يمين.
فإن قصد بالتحريم الطلاق، فقد وقع طلاق بائن كبرى. وإن قصد الظهار، وقع ولا يحل له مجامعتها قبل الكفارة المذكورة في سورة المجادلة. وإن لم يقصد ظهارًا ولا طلاقًا، فعليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158955