العودة إلى البحث

هل يقع يمين الزوج بـ "علي الحرام منك ما أنا مسافر" إذا لم يقصد الطلاق، وبيمين طلاق سابق دون قصد الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق أو علّقه على أمر وحصل، فيقع الطلاق عند الجمهور. وإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج مراجعة الزوجة قبل انقضاء العدة. أما إذا كانت الثالثة، فلا تحل له إلا بعد زواجها من غيره ودخولها به ثم طلاقه لها.

أما اليمين بالحرام على عدم السفر، فإن لم يحنث فلا شيء عليه. وإن حنث، فإذا كانت له نية اعتُبرت، وإن لم تكن له نية فيعتبر مظاهرًا من زوجته وعليه كفارة ظهار قبل الجماع، والأفضل أن يخرج كفارة يمين مع كفارة الظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي