ما حكم قول "حرام وطلاق ما أركب معك في هذه السيارة" لوالدي، مع العلم أنها ليست ملكه؟
يجب النظر إلى نيتك وقصدك من قول "حرام" لزوجتك، فإن قصدت الطلاق فهو طلاق، وإن قصدت الظهار فهو ظهار، وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئًا فتلزمك كفارة يمين.
فإن قصدت الطلاق، تلزمك طلقتان إلا إذا قصدت بالثانية التأكيد فواحدة، وإن نويت الظهار، لزمك طلاق وظهار، ولا يحل لك جماع زوجتك إلا بعد إخراج كفارة الظهار، وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئًا، فيلزمك طلاق وكفارة يمين.
ويمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100603