العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي لمن حلف بالطلاق قائلاً: "حرام وطلاق ما أعطي ريالاً واحداً حتى تأخذوا من أخي شيئًا معينًا عنده"، ثم لم يأخذوا ذلك الشيء ونقض يمينه ودفع المال؟ وهل تعد هذه طلقة أم تتطلب كفارة، وإذا كانت كفارة، فما مقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بلفظ "" من الألفاظ غير الصريحة التي تعتمد على نية الحالف.

فإذا قصدت به ، فقد أوقعت طلقتين.

وإذا قصدت به الظهار، أو لم تنو شيئًا، فيلزمك طلاق وظهار.

يمكنك ارتجاع الزوجة في دون عقد إذا كان هناك دخول ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث.

أما الظهار، فلا يحل لك وطؤها إلا بعد ، ولا تلزم الكفارة إلا بالعود.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51365
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي