ما الحكم الشرعي لمن حلف بالطلاق قائلاً: "حرام وطلاق ما أعطي ريالاً واحداً حتى تأخذوا من أخي شيئًا معينًا عنده"، ثم لم يأخذوا ذلك الشيء ونقض يمينه ودفع المال؟ وهل تعد هذه طلقة أم تتطلب كفارة، وإذا كانت كفارة، فما مقدارها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف بلفظ "الحرام" من الألفاظ غير الصريحة التي تعتمد على نية الحالف.
فإذا قصدت به الطلاق، فقد أوقعت طلقتين.
وإذا قصدت به الظهار، أو لم تنو شيئًا، فيلزمك طلاق وظهار.
يمكنك ارتجاع الزوجة في العدة دون عقد إذا كان هناك دخول ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث.
أما الظهار، فلا يحل لك وطؤها إلا بعد الكفارة، ولا تلزم الكفارة إلا بالعود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51365
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي