ما حكم من قال لزوجته: "علي الطلاق لو لم تسكتي، فلن أرسل أغراضا اشترتها لإخوتها"، ثم قال لها بعد أن لم تسكت: "علي الطلاق لن أرسلها"، وهو ينوي إرسالها لتهدئتها، فهل تلزمه كفارة إن أرسلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به أن من حلف وحنث فيه، طلقت زوجته بقصد الطلاق أو التهديد، وإذا كان الطلاق دون الثلاث فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها. أما على قول ابن تيمية، فإذا كان الحلف بقصد التهديد لا الطلاق، فلا يقع الطلاق وتلزم كفارة يمين. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166091
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166091
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي