العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثًا بأنها محرمة عليه كأمه أو أخته إن لم يحدث أمر معين، ولم يحدث ذلك الأمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه اليمين الثلاث لا يقع فيها حنث، وإنما يقع الظهار بتحقق المعلق عليه، لقول الشيخ عليش إن الجواب على من قال "علي الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ زيدًا تكوني طالقًا" أنه تلزمه طلقة واحدة إن لم ينوِ أكثر، ويقع الظهار بالتحريم، لقول ابن قدامة الحنبلي: "إن قال: أنت حرام كأمي، فهو صريح في الظهار؛ لأنه لا يحتمل سوى التحريم." وذهب إلى أن الظهار المعلق يقع بتحقق الشرط، بينما يرى ابن تيمية أن حكمه حكم اليمين بالله إن قصد به التأكيد أو المنع أو الحث، به هو قول الجمهور. إذا تحقق الشرط، وقع الظهار، ولا يجوز جماع الزوجة قبل تكفير كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، إلا إذا مات الزوج أو الزوجة أو طلقها، فلا شيء عليه. ينبغي للزوج أن يجتنب الحلف بالطلاق ، فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145472
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي