ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثًا بأنها محرمة عليه كأمه أو أخته إن لم يحدث أمر معين، ولم يحدث ذلك الأمر؟
هذه اليمين بالطلاق الثلاث لا يقع فيها حنث، وإنما يقع الظهار بتحقق الشرط المعلق عليه، لقول الشيخ عليش إن الجواب على من قال "علي الطلاق ثلاثًا إن كلمتِ زيدًا تكوني طالقًا" أنه تلزمه طلقة واحدة إن لم ينوِ أكثر، ويقع الظهار بالتحريم، لقول ابن قدامة الحنبلي: "إن قال: أنت حرام كأمي، فهو صريح في الظهار؛ لأنه لا يحتمل سوى التحريم." وذهب الجمهور إلى أن الظهار المعلق يقع بتحقق الشرط، بينما يرى ابن تيمية أن حكمه حكم اليمين بالله إن قصد به التأكيد أو المنع أو الحث، والمفتى به هو قول الجمهور. إذا تحقق الشرط، وقع الظهار، ولا يجوز جماع الزوجة قبل تكفير كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، إلا إذا مات الزوج أو الزوجة أو طلقها، فلا شيء عليه. ينبغي للزوج أن يجتنب الحلف بالطلاق والحرام، فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145472