ما هو الحكم الشرعي لزوج حلف على زوجته بالتحريم والطلاق بالثلاث إذا فعلت شيئًا معينًا، ونسيت هي الحلف وفعلت ذلك الشيء؟
إذا فعلت الزوجة ما منعها منه زوجها، وعلق عليه تحريمها ناسية؛ فالراجح عدم الحنث في هذه اليمين. أما إذا علّق الزوج الطلاق الثلاث على فعل الزوجة لشيء ما:
- إن قصد تعليق الطلاق على فعل الزوجة لهذا الشيء في الماضي؛ فقد حنث، ويقع الطلاق الثلاث.
- إن قصد تعليق الطلاق الثلاث على فعل الزوجة للشيء في المستقبل؛ فلا يقع الطلاق إلا إذا فعلت الزوجة هذا الشيء، فيقع الطلاق الثلاث.
- يرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث تلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وعند قصد الطلاق، يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
أما إذا كان قول الزوج "أنا حالف وتبقي طالق بالثلاثة لو الحاجة دي اتعملت" ليس تعليقًا جديدًا، بل إخبارًا وتذكيرًا بيمين سابقة، فلا يترتب على هذا الإخبار طلاق أو تحريم. وفي المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم ويتوقف الحكم فيها على نية الزوج، يُنصح بمشافهة أهل العلم الثقات في بلد السائل. وينبغي على الزوج اجتناب الحلف بالطلاق والتحريم، لأن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194893