العودة إلى البحث

هل يقع التحريم والطلاق، أم تجب الكفارة على الزوجة إذا حلفت على زوجها بأن تكون محرمة عليه وطالق بالثلاث إن مسكت هواتفه وبحثت فيها، ثم قامت بذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم على أن تعليق الطلاق ووقوع الثلاث بلفظها يقع به الطلاق، وهو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به تعليقه وإنما التهديد، فحكمه حكم اليمين وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يقع بلفظ الثلاث طلقة واحدة.

أما الحلف بتحريم الزوجة فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من حمله على الظهار، ومنهم من جعله طلاقًا، ومنهم من جعله يمينًا، ومنهم من فرق بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين، وهذا الأخير هو المفتى به.

بناءً على المفتى به، فإن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى، وإن قصد بالتحريم اليمين فعليه كفارة يمين. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن لم يقصد الزوج الطلاق أو الظهار، فلا يقع طلاق ولا ظهار، وتلزمه كفارة يمين.

نظرًا لوجود الخلاف في المسألة، ينصح بعرضها على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي