العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا على زوجته -بتحريمها عليه- لو دخلت أخت زوجها بيته، وماذا يترتب عليه لو دخلت؟ وهل تلزمه كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. فإذا دخلت المرأة المذكورة بيتك، وقع طلاقك ثلاثًا، وبانت امرأتك منك بينونة كبرى.

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فإذا كنت قد قصدت منع المرأة ولم تقصد الطلاق، فلك أن تأذن لها بالدخول وتكفّر كفارة يمين واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم تجد.

وننبه إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156045
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي